JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
مياومة
Accueil

السجدة في أوقات الكراهة!

هذا باب في النهي عن سجدة التلاوة في أوقات الكراهة!

قال ابن أبي شيبة في مصنفه:
225- مَنْ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَسْجُدُهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.
4369- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ؛ أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَسْجُدُ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، فَحَصَبَهُ، وَقَالَ: إنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ.
4370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَسْجُدُ، فَأَرْسَلَ إلَيَّ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَانِي.
4371- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يَقْرَأُ بَعْدَ الْغَدَاةِ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُجَاوِزُهَا، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاَة قَرَأَهَا وَسَجَدَ.
4372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَرَأَهَا، ثُمَّ سَجَدَ.
4373- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُحَدِّثُ، فَإِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ.
4374- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ.
4375- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَاصًّا يَقْرَأُ السَّجْدَةَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّلاَة، فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدَيَّ، فَلَمَّا أَضْحَى، قَالَ لِي: يَا نَافِعُ، اُسْجُدْ بِنَا السَّجْدَةَ الَّتِي سَجَدَهَا الْقَوْمُ فِي غَيْرِ حِينِهَا.
هذا، وقد ورد عن بعض التابعين جواز السجدة في أوقات النهي، كالشعبي وإبراهيم النخعي وحماد وعكرمة وعطاء وغيرهم.
ولاشك أن كلام الصحابة رضي الله عنهم مقدم على من جاء بعدهم.
وهذا باب عظيم في التعارض بين كلام الصحابة وكلام من جاء بعدهم، فلا يقدم على كلام الصحابة شيء.
قال أحمد في رواية أبي الحارث، وقد سأله: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟
فقال: ضرب عليها عقبةُ بن عامر، ونهى عنها عبادة بن الصامت.
فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح، فقال: أقول لك: أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وتقول: التابعين!
وسأله أيضًا عن عدد قتلوا رجلًا، قال: يقادون به، يروى عن عمر وعلى.
فقيل له: يروى عن بعض التابعين: أنه لا يقتل اثنان بواحد.
فقال: ما يصنع بالتابعين؟!
ونقل أيضًا أبو عبد اللَّه القواريري: قال: سمعت أحمد يذاكر رجلًا فقال له الرجل: قال عطاء، فأخذ أحمد نعله وقال: أقول لك: قال ابن عمر، وتقول: قال عطاء، من عطاء؟! ومن أبوه؟!
وظاهر هذا أنه لا يعد خلافًا على الصحابة.
انظر: الروايتين والوجهين- المسائل الأصولية- ص 55، العدة (4/1153– 1157).
وانظر: كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد- أصول الفقه (91).
وَقَالَ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ إنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا وَضَعُوا كُتُبًا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: حدثنا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِكَذَا وَكَذَا، وَفُلَانٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بِكَذَا، وَيَأْخُذُ بِقَوْلِ إبْرَاهِيمَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَوْلُ عُمَرَ؟ قُلْت: إنَّمَا هِيَ رِوَايَةٌ كَمَا صَحَّ عِنْدَهُمْ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ، فَقَالَ مَالِكٌ: هَؤُلَاءِ يُسْتَتَابُونَ.
وإبراهيم هو النخعي.
فلا يقدم على قول الصحابة شيء مما جاء بعدهم.
author-img

أبو رزان محمد بن عبدالحليم

Commentaires
    NomE-mailMessage