JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
مياومة
Accueil

حكم البيع والشراء عن طريق تابي وتمارا

 

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فمن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب، ومن الموبقات السبع، وقد ورد التحذير منه في الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك المسلمون وغيرهم، إذ الربا محرم في جميع الشرائع التي قبلنا، قال تعالى: (وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ). [سورة النساء: 161].

غير أن صور الربا كثيرة، وتفاصيلها متداخلة، والمعصوم من عصمه الله منها.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه (22444) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ.

22432- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتمسُونَ مَحَارِمَهَا.

22430- وعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَكْلِ دِرْهَمٍ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْته حِينَ أَكَلْته وَهُوَ رِبًا.

22436- وعَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً.

22438- وعَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدْت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمَ الرِّبَا فَلاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.

ونظرًا لمحبة النفس للمال، فقد فتح الشيطان لها أبوابًا كثيرة للتحايل على الربا، ولا يكاد ينشق فجر يوم حتى يسمع المرء بصورة جديدة من صور الربا.

ومن هذه الصور التي انتشرت بين الناس اليوم، الشراء عن طريق شركتي تابي وتمارا.

حيث تقدم الشركتان خدمة تسهيل الدفع الآجل للمنتجات المختلفة مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على دفعات، والإشكال ليس في طريقة الشراء بالتقسيط- وإن كان هناك من أهل العلم من يمنع الشراء بالتقسيط مطلقًا- وإنما الإشكال في التعامل مع هذه الشركات في أمور:

الأول: في فرض غرامة على التأخير في السداد عن المواعيد المحددة سلفًا.

وهذا الشرط باطل، إذ يتضمن الربا المحرم شرعا، والذي كانت عليه الجاهلية الأولى.

حيث يتم الشراء على متجري تابي وتمارا عن طريق تقسيم مبلغ السلعة المشتراة إلى أربع دفعات متساوية، لكن في حال تأخير السداد يتم فرض غرامة تأخير.

فأما غرامة (تابي) فهي (15) ريال بعد مرور يوم واحد من تاريخ الاستحقاق، ويتم إضافة (30) ريال عن كل أسبوعين من التأخير.

وأما غرامة تأخير (تمارا) فهي تقدر بـ(25) ريال منذ أول يوم تأخير عن سداد الأقساط، ويتم إضافة (25) ريال إضافية كل (15) يوم تأخير.

فإن لم يكن هذا هو الربا الصراح، فما هو الربا؟

وقد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وأجمع العلماء على أنه إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك هو الربا محرم.

فالربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وهذا النوع من التعامل مع تابي وتمارا هو ربا النسيئة، والذي جاء في الحديث: (إنما الربا في النسيئة). وفي لفظ: (لا ربا إلا في النسيئة).

قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).

قيل في تفسيرها: (أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: (وأحل الله البيع وحرم الربا). وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: (ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله). فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به).

ففي الجاهلية كان الواحد منهم يدفع ماله لغيره إلى أجل، فإن تعذر عليه الأداء زاد في المال والأجل.

وقد أفتت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بأن احتساب غرامة التأخير على من تأخر عن تسديد المبالغ الواجب دفعها لا يجوز؛ لأنه من الزيادة في الحق المستقر وهو ربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي: (إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا). مجلة المجمع عدد ٢ ج٢ ص٨٧٣.

وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهي، المنعقد بمكة 1409هـ: قرر المجمع الفقهي بالإجماع، ما يلي: (إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحلّ... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه). اهـ

وقال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص176: (إذا التزم المدعى عليه للمدعى أنه إذا لم يوفه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وساء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة، وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلاّ غفلة منه). انتهى.

وقد احتال بعض الناس- ومع الأسف محسوب من العلماء- وأفتى بأن هذا التعامل جائز، وحتى تكون الحيلة مرضية عند الناس زعم أنها جائزة في حال صرفها في وجوه البر وللفقراء والمساكين، وزعم أن مثل هذا التعامل لا شيء فيه. 

وقديمًا قالوا: (ليتها ما زنت ولا تصدقت!).

قال المقريزي في الخطط، في ذكره لمساجد مصر (4/246): (مسجد الذخيرة: هذا المسجد تحت قلعة الجبل بأوّل الرميلة تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون التي تلي بابها الكبير الذي سدّه الملك الظاهر برقوق، أنشأه ذخيرة الملك جعفر متولي الشرطة. قال ابن المأمون في تاريخه: في هذه السنة، يعني سنة ست عشرة وخمسمائة، استخدم ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة والحسبة بسجل أنشأه ابن الصيرفيّ، وجرى من عسفه وظلمه ما هو مشهور، وبنى المسجد الذي ما بين الباب الجديد إلى الجبل الذي هو به معروف، وسمّي "مسجد لا بالله"، بحكم أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم، فيحلفونه ويقولون له لا باللِّه، فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة، ولم يعمل فيه منذ أنشأه إلاّ صانع مكره، أو فاعل مقيد، وكُتبت عليه هذه الأبيات المشهورة:

بنى مسجداً للّه من غيرِ حِلِّهِ .... وكانَ بحمدِ اللَّهِ غيرُ موفق

كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها .... لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي

وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد، وخَرَجَ عن حُكْمِ الكِتَابِ، فابتلى بالأمراض الخارجة عن المعتاد، ومات بعدما عجل الله له ما قدّمه، وتجنب الناس تشييعه والصلاة عليه، وذكر عنه في حالتي غسله وحلوله بقبره ما يُعيذ اللّه كلّ مسلم من مثله). انتهى.

قلت: ويخشى على من يفتي الناس في الفروج والأموال والدماء بهذه الفتاوى المضلة أن يموت مثل هذا الرجل، وأن يبتلى بالأمراض الخارجة عن المعتاد، ألا فليتق الله!

فهذه حيلة محرمة، والغايات لا تبرر الوسائل. بل هذا إقرار من هذا المفتي أن هذه الغرامات- أو الربا بمعنى أدق- حرام، لأنها لو كانت حلالًا زلالًا لما أفتى بصرفها في وجوه الخير.

ومن الطرائف في هذا السياق، أن بعض البنوك احتال حتى على هذا القول  الذي يرى جواز فرض غرامة التأخير وصرفها في وجوه البر؛ فانتزع فتوى أخرى من شيخ متساهل آخر تنص على جواز اقتطاع جزء من هذه الغرامات مقابل الإجراءات الإدارية، فكلف البنك أحد موظفيها باحتساب مقدار التكلفة الإدارية فبلغت قريبًا من الغرامة المحصلة، ومن ثم رجعت الغرامة إلى البنك.

ولو قال قائل: أنا سألتزم بالسداد في الموعد المقرر دون تأخير حتى لا أضطر لدفع الغرامة.

فالجواب: أن هذا لا يجوز، لأن الموافقة على شرط الغرامة في حال التأخير هو في الحقيقة إقرار منه بالربا، حتى لو التزم الشخص بالسداد، فمجرد اشتراط هذا الشرط لا يجوز. لأنه شرط ربوي. ومن المعلوم أن الوعيد في شأن الربا واقع على نفس العقد وقت كتابته والاتفاق عليه وليس وقت تنفيذه أو بذله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وعمل هؤلاء يكون عند العقد لا البذل.

فيمنع الدخول في المعاملة حتى ولو كان المرء عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني. كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي.

والسنة في ذلك: أن يتم أخذ الضمانات أو الرهون التي تستوفي حق الدين في حال عدم القدرة على السداد، دون فرض أي غرامات عند التأخير عن السداد.

فإن كان المدين ذا عسرة، فالسنة في ذلك إمهاله أو التخفيف عنه أو التصدق عليه بإسقاط الدين عنه؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

وإن كان غنيًّا مماطلًا، فلصاحب الحق رفع أمره إلى الحاكم.

ثانيًا: من أوجه التحريم في هذه المعاملة مع تابي وتمارا.

أن هذه الشركات لا تبيع ولا تشتري شيئًا، إنما هي جهات تمويلية، هي فقط جهات سداد، تسدد عنك المبلغ للشركة المنتجة ثم تقوم هي بتقسيطه عليك، وحتى لو فرضنا أنها تشتري هذه البضائع والمنتجات من الشركات الأصلية، فإنها لا تحوزها ولا تمتلكها ولا تنقلها إلى مخازنها. وإنما تبيعها وهي في مكانه، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وبهذا يعلم أن هذه الشركات إذا اشترت السلعة من التاجر ودفعت قيمة السلعة، ثم أخذها المشتري من محل التاجر مباشرة، دون أن تحوزها هذه الشركات أو تقبضها أو تدخل في ضمانها، فهذا لا يجوز، وذلك لأن هذه الشركات في هذه الصورة قد ربحت ما لم تضمن، وفي الحديث: (لا يحل ربح ما لم يضمن).

 فالواجب على الإنسان حينما يتعامل مع أي شركة تقدم خدمة التقسيط أن يتأكد أنه لن يكون عليه زيادة في حال التأخير عن السداد.

ثالثًا: إن لم تكن هذه المعاملة ربا، فالواجب تركها لوجود الريبة والشبهة القوية فيها.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه (20638) عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ، قَالَ: قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ.

وعَنْ أبي عَبْدِاللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إن الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ، كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُه، أَلا وَإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (22441) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَّهَا لاَ تَصْلُحُ لَكُمْ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَّهَا تَصْلُحُ لَكُمْ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آيَاتُ الرِّبَا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْهُنَّ لَنَا، إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ، فَدَعُوا مَا يَرِيبَكُم إلى مَا لا يَرِيبَكُم.

فكان الشعبي إذا سُئلَ عَنِ الْشَّيء، قَالَ: إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالمُرِيبَاتِ.

22442- وعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

 

هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

author-img

أبو رزان محمد بن عبدالحليم

Commentaires
    NomE-mailMessage