الأصل أن الحامل لا تحيض، فإن نزل عليها الدم قبل الولادة بيوم أو يومين؛ فإنه دم فساد، لا يمنع الصلاة وغيرها.
قال ابن أبي شيبة في المصنف (474): فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي، أَمْ لاَ؟
6099- عَنْ عَائِشَةَ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، لاَ يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَة.
6100- عَطَاءٍ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي.
6101- عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ، وَلاَ نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، وَتُصَلِّي.
6102- عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ؛ فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
6103- عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
6104- عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا؛ تَرَكَتِ الصَّلاَة، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، لَمْ تَدَعَ الصَّلاَة.
6105- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلْتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
6106- عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
6107- عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَة؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَة وَالصَّوْمِ؛ الْحَيْضُ، وَهَذَا الْغَيْضُ.
6109- عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ؛ قَالُوا: لاَ يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ فَلْتُصَلِّ.
أما الدم المصاحب للطلق، فهو دم نفاس، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه.
قال ابن أبي شيبة (475): مَا فِيهِ إِذَا رَأَتْهُ وَهِيَ تُطْلَقُ.
6110- عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَة.
6112- عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخُضُ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ لاَ تُصَلِّي.
6113- عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ، أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَة.