يشرع لمن زلزلت به الأرض أن يصلي ركعتين كصلاة الكسوف، غير أنها تختلف عن الكسوف بزيادة ركوع، فتكون ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركوعات.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (755) باب: في الصلاة فِي الزَّلْزَلَةِ. 8419- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ، كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، رَكَعَ فِيهَا سِتاً. 37652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وروى عبدالرزاق في مصنفه (4929) عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم سجد، ثم صلى الثانية كذلك، فصارت صلاته ثلاث ركعات، وأربع سجدت. وقال: هكذا صلاة الآيات. وقال معمر: أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى بالبقرة، وفي الآخرة بآل عمران. وروى عبدالرزاق (4930) عن معمر، عن قتادة، قال: صلى حذيفة رضي الله عنه بالمدائن بأصحابه، مثل صلاة ابن عباس في الآيات. والمقصود بالآيات، أي: الآيات الكونية التي يحدثها الله في خلقه، كالزلازل، والبراكين والفيضانات، والسيول العظيمة. وروى عبدالرزاق (4931) عن الثوري عن خالد الحذاء- أو عاصم الأحول- عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة- فاتفقا على أنه ركع في ركعتين ست ركعات، ثلاث في كل ركعة، واختلفا- فقال عاصم: قرأ ما بين كل ركعتين، وقال خالد: قرأ في الأولى من كل ركعة منها، ثم عاد بعد. مع مراعاة أن مشروعية الصلاة تكون في حق من وقعت فيهم الزلزلة، وليست لغيرهم. كما أن مشروعية صلاة الكسوف تكون في حق من رأوا الكسوف، وليست للناس أجمعين. على ما رواه البخاري (1044)، ومسلم (901)، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتانِ مِن آياتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، فإذا رَأَيْتُمْ ذلكَ، فادْعُوا اللَّهَ، وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا).