قال ابن أبي شيبة في مصنفه:
2799- عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ، وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ، يُتَّقي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيءُ. 2800- عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّي وَهِيَ مُتَرَبِّعَةٌ. 2801- عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ. 2802- عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَرَبَّعْ. 2803- عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَجْلِسُ كَمَا تَرَى أَنَّهُ أَيْسَرُ. 2804- عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ. 2805- نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلاَةِ. 2806- عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: تَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَتْ. 2807- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هُوَ أَحَبُّ إلَيْك مِنَ الأَيْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةً مَا اسْتَطَاعَتْ، قُلْتُ: تَجْلِسُ جُلُوسَ الرَّجُلِ فِي مَثْنَى، أَوْ تُخْرِجُ رِجْلَهَا الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَلْيَتِهَا؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّهَا أَيُّ ذَلِكَ جَلَسَتْ إذَا اجْتَمَعَتْ. 2808- عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ مِنْ جَانِبٍ فِي الصَّلاَةِ. 2809- عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ كَمَا تَيَسَّرُ. فخلاصة القول أن المرأة مخيرة في ذلك بين: 1- أن تتربع. 2- أن تجلس كجلسة الرجل. 3- أن تجلس على حسب الأيسر لها. كل هذا شريطة أن تجتمع في صلاتها ما استطاعت حتى لا يخرج أو يبدو منها شيء.