في القوانين الوضعية إذا قَتَل الرجل أو قَتلت المرأة، فلا يحكم عليهما بقصاص ولا إعدام، بل ولا يعامل معاملة الكبير ما دام لم يبلغ ما يسمى بالسن القانوني (18) سنة!
هذا القانون يعرف بقانون "الحدث" والذى يجعل من شخص يبلغ من العمر 17 سنة و11 شهراً طفلاً أو حدثًا! حيث يرتكب هؤلاء الأشخاص الجرائم ويحاكمون على أنهم أطفال، بالرغم أن شاربه في وسط وجهه، ولو تزوج لأنجب عددًا من الأولاد، فتبقى أقصى عقوبة لهم السجن 15 سنة، ويفلتون من عقوبة الإعدام!
وإذا نظرنا إلى شرع الله نجد أن الأحكام مناطة بالبلوغ، وعلامات البلوغ معروفة عند الذكور، إما بنزول المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة، ويزاد عليها عند الإناث بالحيض.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (10): فِي الْغُلاَمِ يَسْرِقُ، أَوْ يَأْتِي الْحَدَّ.
28735- عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، هَلْ أَنْبَتَ؟
28737- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: ابْتَهَرَ غُلاَمٌ مِنَّا فِي شِعْرهِ بِامْرَأَةٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَشَكَّ فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُوجَد أَنْبَتَ، فَقَالَ: لَوْ وَجَدْتُك أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُك، أَوْ لَحَدَدْتُك.
28741- عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنَ كَانَا لاَ يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلاَمِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.
28743- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ.
28744- عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لاَ حَدَّ، وَلاَ قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ.
28752- عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً، يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.
ثم قال ابن أبي شيبة (11): مَا جَاءَ فِي الْجَارِيَةِ تُصِيبُ حَدًّا.
28746- عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ لَمْ تَحِضْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
28747- عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْجَارِيَةِ تُزَوَّجُ فَيُدْخَلُ بِهَا، ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ.
28748- عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ.
28749- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا.
28751- عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغْ الْحَيْضَ، أَخَذَتْ غُلاَمًا فَقَتَلَتْهُ، وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهَا قَدَ احْتَالَتْ حِيلَةَ الْكَبِيرِ، أَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ.
بل في أثر أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأخير فائدة:
ألا وهي أن الصغير- ذكرًا كان أو أنثى- إذا احتال حيلة الكبير في ارتكاب الجريمة وخشي الإمام من كثرة هذا الأمر، أو تجرؤ الصغير على الجريمة، فإنه يقتل ويحكم عليه بالقصاص وإن لم يبلغ.
قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وهذا المعنى لا تعرفه القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر.
وقل مثل هذا في تحديد سن الزواج بـ(18) سنة!
فلما فعلوا ذلك؛ كانت الفتنة العظيمة والفساد العريض.